فصل: (باب بَيْعُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ:)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: جَبَرْنَاهُ) أَيْ: الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: وَأَيْضًا فَالزِّيَادَةُ لَمْ يَرْضَ بِهَا الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ النَّقْصِ السَّالِفِ فَإِنَّهُ رَضِيَ بِهِ فِي ضِمْنِ رِضَاهُ بِالْأَكْثَرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَالْمُشْتَرِي) أَيْ: وَجَبَرْنَا الْمُشْتَرِيَ.
(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْمِيمِ) أَيْ: أَمَّا بِكَسْرِهَا فَهُوَ الْوَاقِعَةُ نَفْسُهَا إيعَابٌ وع ش وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ مَا فِي حَاشِيَةِ السَّيِّدِ عُمَرَ مِمَّا نَصُّهُ قَوْلُ الْمَتْنِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا يَقَعُ كَثِيرًا فِي أَبْحَاثِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: وَهُوَ مُحْتَمَلٌ فَيُؤْخَذُ مِمَّا أَفَادَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ إنْ ضُبِطَ بِالْفَتْحِ أَشْعَرَ بِالتَّرْجِيحِ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى قَرِيبٍ، أَوْ بِالْكَسْرِ فَلَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِمَعْنَى ذُو احْتِمَالٍ. اهـ. بَلْ الْأَمْرُ بِعَكْسِ مَا قَالَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ع ش فِي مَحَلٍّ آخَرَ.
(قَوْلُهُ: أَيْ قَرِيبًا) أَيْ: مُمْكِنًا يَقْبَلُهُ الشَّرْعُ، وَبِكَسْرِهَا نَفْسُ الْوَاقِعَةِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ هَذَا) أَيْ مَا لَوْ ادَّعَى الْبَائِعُ الْغَلَطَ بِالنَّقْصِ وَكَذَّبَهُ الْمُشْتَرِي، وَلَمْ يُبَيِّنْ الْبَائِعُ وَجْهًا مُحْتَمَلًا حَيْثُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: وَلَا بَيِّنَتُهُ.
(قَوْلُهُ: وَقْفٌ) بِصِيغَةِ الْمَصْدَرِ أَيْ: كَانَتْ وَقْفًا عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَكُنْ صَرَّحَ إلَخْ) فَإِنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ دَعْوَاهُ، وَلَا بَيِّنَتُهُ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَذْكُرْ تَأْوِيلًا لِتَصْرِيحِهِ فَإِنْ ذَكَرَهُ كَأَنْ قَالَ كُنْت نَسِيت، أَوْ اشْتَبَهَ الْمَبِيعُ عَلَيَّ بِغَيْرِهِ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْحَوَالَةِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا ثُمَّ اتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ إلَخْ. اهـ. ع ش وَسَيَجِيءُ عَنْ سم قَبْلَ الْبَابِ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا إذَا إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الرِّكَّةِ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْإِيعَابِ كَمَا لَوْ شَهِدَتْ حِسْبَةٌ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَى الْبَائِعِ إلَخْ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ شَهِدَتْ حِسْبَةٌ أَيْ: وَإِنْ صُرِّحَ حَالَ بَيْعِهَا بِأَنَّهَا مِلْكُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ وَرِثَهَا) أَيْ: أَوْ قَبِلَ الْوَصِيَّةَ، أَوْ النَّذْرَ بِهَا فِيمَا يَظْهَرُ.
(قَوْلُهُ: وَتَصَرَّفَ لَهُ) أَيْ: لِلْبَائِعِ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ إلَخْ) أَيْ: وَإِلَّا بِأَنْ أَصَرَّ عَلَى إنْكَارِهِ الْوَقْفَ وُقِفَتْ إلَى مَوْتِهِ ثُمَّ صُرِفَتْ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ. اهـ. إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْعُذْرَ) صِلَةُ قَوْلِهِ: وَيُفَرَّقُ.
(قَوْلُهُ: هُنَاكَ) أَيْ: فِيمَا لَوْ بَاعَ دَارًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ ادَّعَى الْبَائِعُ الْغَلَطَ بِالنَّقْصِ.
(قَوْلُهُ: فَالتَّنَاقُضُ نَشَأَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: وَالتَّنَاقُضُ هُنَاكَ نَشَأَ مِنْ قَوْلِهِ: أَيْضًا، وَهُوَ دَعْوَاهُ أَنَّهَا وَقْفٌ أَوْ كَانَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ، فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ مُنَاقِضٌ لِبَيْعِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا كَانَ الْوَقْفُ وَالْمَوْتُ لَيْسَا مِنْ فِعْلِهِ، وَقَدْ يَخْفَى كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَيْهِ- لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ تَنَاقُضًا سم وَعِ ش.
(قَوْلُهُ: فَذَاكَ) أَيْ: أَمْضَى الْعَقْدَ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ مِنْ الْمِائَةِ، وَلَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ، وَلَا الْخِيَارُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا رُدَّتْ عَلَى الْبَائِعِ إلَخْ) أَيْ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ أَنَّ ثَمَنَهُ الْمِائَةُ وَالْعَشَرَةُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِمَا حَلَفَ) أَيْ: الْبَائِعُ.
(قَوْلُهُ: إنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ الْأَظْهَرِ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَأْتِيَ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَلْ الْبَائِعُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الزِّيَادَةِ) وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَتَزْوِيرِ كِتَابٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ كَقَوْلِهِ: جَاءَنِي كِتَابٌ عَلَى لِسَانِ وَكِيلِي بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِكَذَا فَبَانَ كَذِبًا عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: جَرِيدَتِهِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ اسْمٌ لِلدَّفْتَرِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ ثَمَنُ أَمْتِعَةٍ وَنَحْوِهَا قَلْيُوبِيٌّ لَكِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ كَالْمِصْبَاحِ وَالْمُخْتَارِ وَالْقَامُوسِ بِهَذَا الْمَعْنَى. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَنَقَلَهُ) أَيْ: صَاحِبُ الْأَنْوَارِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُوَجَّهُ إلَخْ) مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ وَمَا قَبْلَهُ مِنْ كَلَامِ الْأَنْوَارِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَمَا ذُكِرَ) أَيْ: عَلَى عَدَمِ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: يُحَرِّكُ ظَنَّ صِدْقِهِ) أَيْ يُقَوِّيهِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْأَصَحُّ سَمَاعُ بَيِّنَتِهِ) أَيْ: وَإِذَا سُمِعَتْ كَانَ كَتَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي فِيمَا ذُكِرَ فِيهِ إيعَابٌ وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ وَعَلَى السَّمَاعِ يَكُونُ كَمَا لَوْ صَدَّقَهُ فَيَأْتِي فِيهِ خِلَافُ الشَّيْخَيْنِ وَالرَّاجِحُ صِحَّةُ الْبَيْعِ، وَلَا يَثْبُتُ لَهُ الزِّيَادَةُ، وَلَهُ الْخِيَارُ لَا لِلْمُشْتَرِي. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ هَذَا كُلَّهُ) أَيْ: مَا ذُكِرَ فِي الْغَلَطِ بِالزِّيَادَةِ، أَوْ النَّقْصِ.
(قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ) الْحَصْرُ إضَافِيٌّ لِإِخْرَاجِ بَيْعِ الْمُسَاوَمَةِ كَاشْتَرَيْتُهُ بِمِائَةٍ وَبِعْتُكَهُ بِمِائَةٍ وَعَشَرَةٍ فَلَا يَرِدُ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ أَيْ: فِي الْجُمْلَةِ لَا بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ) أَيْ: الْغَلَطُ بِالزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِهَا) أَيْ: غَيْرِ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّأْنِيثُ بِاعْتِبَارِ الْمُضَافِ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: لَهَا) أَيْ: لِلْمُرَابَحَةِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ فِيهِ) أَيْ: فِي وُقُوعِ ذَلِكَ فِي الْغَيْرِ.
(قَوْلُهُ: سِوَى الْإِثْمِ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الزِّيَادَةِ دُونَ النَّقْصِ.
(قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ) أَيْ: بَيْنَ الْمُرَابَحَةِ وَغَيْرِهَا.
(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَجَلِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مُقِرًّا لَهُ) أَيْ: الْمَبِيعِ الْبَالِغِ لِبَائِعِهِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ ادَّعَى) أَيْ: الْبَالِغُ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهَا) أَيْ: بَيِّنَةَ الْبَالِغِ صِلَةٌ لِلْإِفْنَاءِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لِإِقْرَارِهِ) أَيْ: الْبَالِغِ، وَبِهَذَا يُخَالِفُ الْإِفْتَاءُ مَا هُنَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ) أَيْ: التَّعْمِيمُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ: أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إلَخْ و(قَوْلُهُ: إطْلَاقُهُ) أَيْ: ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، أَوْ إفْتَائِهِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَتِيقَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِسَمَاعِ بَيِّنَةِ الْبَالِغِ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ أَيْ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: حَمْلُهُ) أَيْ: حَمْلُ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ بِحُرِّيَّةِ الْأَصْلِ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ تَسْلِيمِهِ) أَفْهَمَ الْمُنَازَعَةَ فِي الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ لَكِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ نَظِيرُ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فِي بَابِ الْحَوَالَةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا، وَأَحَالَ بِثَمَنِهِ ثُمَّ اتَّفَقَ الْبَائِعَانِ وَذَكَرَ الشَّارِحُ هُنَاكَ كَلَامًا طَوِيلًا يُخَالِفُ كُلُّهُ تَوَفُّقَهُ هُنَا الْمُشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ إلَّا مُقْتَضَى كَلَامِ السِّرَاجِ الْبُلْقِينِيِّ الْمَذْكُورِ هُنَاكَ. اهـ. سم بِاخْتِصَارٍ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُ عَلَى أَنَّ مَرْجِعَ ضَمِيرِ تَسْلِيمِهِ الْحَمْلُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَرْجِعُهُ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ السَّابِقِ.
(خَاتِمَةٌ) لَوْ اتَّهَبَ بِشَرْطِ ثَوَابٍ مَعْلُومٍ ذِكْرُهُ وَبَاعَ بِهِ مُرَابَحَةً، أَوْ اتَّهَبَهُ بِلَا عِوَضٍ، أَوْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ، أَوْ وَصِيَّةٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ذَكَرَ الْقِيمَةَ وَبَاعَ بِهَا مُرَابَحَةً، وَلَا يَبِيعُ بِلَفْظِ الْقِيَامِ، وَلَا الشِّرَاءِ، وَلَا رَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَذِبٌ، وَلَهُ أَنْ يَقُولَ فِي عَبْدٍ هُوَ أُجْرَةٌ أَوْ عِوَضُ خُلْعٍ، أَوْ نِكَاحٍ، أَوْ صَالَحَ بِهِ عَنْ دَمٍ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا، أَوْ يَذْكُرُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فِي الْإِجَارَةِ وَمَهْرَهُ فِي الْخُلْعِ وَالنِّكَاحِ وَالدِّيَةَ فِي الصُّلْحِ، وَلَا يَقُولُ: اشْتَرَيْت، وَلَا رَأْسُ الْمَالِ كَذَا؛ لِأَنَّهُ كَذِبٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

.[باب بَيْعُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ:]

(باب بَيْعُ الْأُصُولِ)، وَهِيَ الْأَرْضُ وَالشَّجَرُ (وَالثِّمَارِ) جَمْعُ ثَمَرٍ، وَهُوَ جَمْعُ ثَمَرَةٍ، وَذَكَرَ فِي الْبَابِ غَيْرَهُمَا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ إذَا (قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ، أَوْ السَّاحَةَ، أَوْ الْبُقْعَةَ) أَوْ الْعَرْصَةَ وَحَذَفَهَا اخْتِصَارًا لَا لِكَوْنِ مَفْهُومِهَا يُخَالِفُ مَا قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ لُغَوِيٌّ، وَلَيْسَ الْمَدَارُ هُنَا إلَّا عَلَى الْعُرْفِ، وَهِيَ فِيهِ مُتَّحِدَةٌ مَعَ مَا قَبْلَهَا (وَفِيهَا بِنَاءٌ)، وَلَوْ بِئْرًا لَكِنْ لَا يَدْخُلُ مَاؤُهَا الْمَوْجُودُ حَالَ الْبَيْعِ إلَّا بِشَرْطِهِ بَلْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا مُسْتَقِلَّةً وَتَابِعَةً كَمَا مَرَّ آخِرَ الرِّبَا إلَّا بِهَذَا الشَّرْطِ، وَإِلَّا لَاخْتَلَطَ الْحَادِثُ بِالْمَوْجُودِ، وَطَالَ النِّزَاعُ بَيْنَهُمَا، وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَاءٍ بِمَحَلٍّ يَمْنَعُ أَهْلُهُ مَنْ اسْتَقَى مِنْهَا وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَنْ فَصَّلَ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الِاخْتِلَاطُ الْمَذْكُورُ، وَمِنْ شَأْنِهِ وُقُوعُ التَّنَازُعِ فِيهِ بِكُلٍّ مِنْ الْمَحَلَّيْنِ (وَشَجَرٌ) نَابِتٌ رَطْبٌ، وَلَوْ شَجَرَ مَوْزٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَخَرَجَ بِ فِيهَا مَا فِي حَدِّهَا فَإِنْ دَخَلَ الْحَدُّ فِي الْبَيْعِ دَخَلَ مَا فِيهِ، وَإِلَّا فَلَا، وَعَلَى الثَّانِي يُحْمَلُ إفْتَاءُ الْغَزَالِيِّ بِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ مَا فِي حَدِّهَا، وَفِي زِيَادَاتِ الْعَبَّادِيِّ بَاعَ أَرْضًا، وَعَلَى مَجْرَى مَائِهَا شَجَرٌ فَإِنْ مَلَكَهُ الْبَائِعُ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْإِجْرَاءِ أَيْ: فَقَطْ فَهِيَ بَاقِيَةٌ لِلْبَائِعِ (فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ (يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ) لِقُوَّتِهِ بِنَقْلِهِ الْمِلْكَ فَاسْتَتْبَعَ (دُونَ الرَّهْنِ) لِضَعْفِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْبَيْعِ كُلُّ نَاقِلٍ لِلْمِلْكِ كَهِبَةٍ وَوَقْفٍ وَوَصِيَّةٍ وَإِصْدَاقٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ وَصُلْحٍ، وَبِالرَّهْنِ كُلُّ مَا لَا يَنْقُلُهُ كَإِقْرَارٍ وَعَارِيَّةٍ وَإِجَارَةٍ، وَأُلْحِقَ بِكُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ التَّوْكِيلُ فِيهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالْفَرْقُ الْمَذْكُورُ يُنَازَعُ فِيهِ، فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا اسْتِتْبَاعَ فِيهِ، وَلَوْ قَالَ بِمَا فِيهَا، أَوْ بِحُقُوقِهَا دَخَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ قَطْعًا حَتَّى فِي نَحْوِ الرَّهْنِ، أَوْ دُونَ حُقُوقِهَا، أَوْ مَا فِيهَا لَمْ تَدْخُلْ قَطْعًا أَمَّا الْمَقْلُوعُ وَالْيَابِسُ فَلَا يَدْخُلَانِ جَزْمًا كَالشَّتْلِ الَّذِي يُنْقَلُ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُرَادَانِ لِلْبَقَاءِ فَأَشْبَهَا أَمْتِعَةَ الدَّارِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ جُعِلَتْ الْيَابِسَةُ دِعَامَةً لِنَحْوِ جِدَارٍ دَخَلَتْ قِيلَ قَوْلُهُ: فَالْمَذْهَبُ غَيْرُ سَائِغٍ عَرَبِيَّةً؛ إذْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ شَرْطٌ، وَلَا مَا يَقْتَضِي الرَّبْطَ. اهـ. وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَهُ شَرْطٌ بِالْقُوَّةِ كَمَا قَدَّرْته، وَهُوَ كَافٍ فِي نَحْوِ ذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(باب بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ):
(قَوْلُهُ: بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ) قَدْ يَكُونُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ، وَإِنْ لَمْ يُتَرْجِمْ لَهُ.
(قَوْلُهُ: يُخَالِفُ مَا قَبْلَهَا)؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ لُغَوِيٌّ قَالَ فِي الْقَامُوسِ وَالْعَرْصَةُ كُلُّ بُقْعَةٍ مِنْ الدُّورِ وَاسِعَةٍ لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَدْخُلُ مَاؤُهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا مَاءُ الْبِئْرِ الْحَاصِلُ حَالَةَ الْبَيْعِ فَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ أَيْ: دُخُولَهُ فِي الْعَقْدِ فَسَدَ الْعَقْدُ إلَخْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي فَسَادِ الْعَقْدِ فِي الْجَمِيعِ وَأَنَّهُ لَا يُفَرَّقُ الصَّفْقَةُ، وَوَجْهُهُ مَا يَلْزَمُ مِنْ التَّنَازُعِ الَّذِي لَا يَزُولُ بِتَفْرِيقِهَا بَلْ، وَاَلَّذِي يَمْنَعُ مِنْ التَّوْزِيعِ.
(قَوْلُهُ: ثَابِتٌ رَطْبٌ) لَا مَقْطُوعٌ، وَلَا جَافٌّ.
(قَوْلُهُ: كَإِقْرَارِ)؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَدْخُلَانِ) هَلْ إلَّا أَنْ يَقُولَ بِمَا فِيهَا.
(قَوْلُهُ: كَمَا قَدَّرْته) مَا الْمَانِعُ أَنَّ الْفَاءَ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ فَلَا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِ شَرْطٍ.
بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ:
(قَوْلُهُ: وَهِيَ الْأَرْضُ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَحَذَفَهَا إلَى الْمَتْنِ، قَوْلُهُ: وَبِهَذَا إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: جَمْعُ ثَمَرٍ إلَخْ) وَيُجْمَعُ ثِمَارٌ عَلَى ثُمُرٍ وَثُمُرٌ عَلَى أَثْمَارٍ كَكِتَابِ وَكُتُبٍ وَعُنُقٍ وَأَعْنَاقٍ ثُمَّ مَا تَقَرَّرَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الثَّمَرَ جَمْعٌ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي مِثْلِهِ مِمَّا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدِهِ بِالْهَاءِ فَقِيلَ هُوَ اسْمُ جَمْعٍ لَا جَمْعٌ، وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَقُولَ الشَّارِحُ، وَهِيَ جَمْعُ ثَمَرَةٍ، وَفِي الْمِصْبَاحِ أَنَّ اسْمَ الْجَمْعِ الَّذِي لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ إذَا كَانَ لِمَا لَا يَعْقِلُ كَالْإِبِلِ يَلْزَمُهُ التَّأْنِيثُ وَتَدْخُلُهُ الْهَاءُ إذَا صُغِّرَ. اهـ. وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ لَا وَاحِدَ لَهُ إلَخْ أَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ لَفْظِهِ كَمَا هُنَا لَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ التَّأْنِيثُ. اهـ. ع ش.